تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القود ، و انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره .

476 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخطأ ان تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، و الخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه .

477 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره ، فاما كل شيء قصدت اليه فأصبته فهو العمد .

478 عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفارة و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله ، قال : نعم فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه و عليه الكفارة .

479 - عن كردويه الهمداني عن ابى الحسن عليه السلام في قول الله : فتحرير رقبة مؤمنة ) كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة .

480 - عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت و النسمة التي لا تعلم الا ما قلته و هي صغيرة .

481 - في من لا يحضره الفقية عن الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم و فيه : و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل : و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله عز و جل : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

482 - في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام ؟ قال تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد و أيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه .

483 - على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر و ابن أبى عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من إمرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في

/ 787