التقلب في امر دنياه ، فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد و ثلثة أشهر ؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عز و جل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا و تغليظا عليه فان قال : فلم جعلت متتابعين ؟ قيل لئلا يهون عليه الاول فيستخف به لانه إذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء .489 - في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال ، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل ؟ فقال ، ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام ، و ان صام الشهر الاول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى .490 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محببوب عن عبد الله بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال ، ان كان قتله لايمانه فلا توبة له ، و ان كان قتله لغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، و ان لم يكن علم به انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل .491 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال ، لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة .492 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظيما قال : و من قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته و من قتل نبيا أو وصى نبى فلا توبة له لانه لا يكون مثله فيقاد به .493 - في أصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق