وان كانوا اخوة رجالا ونساءا - تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان كانوا اخوة رجالا ونساءا

704 - في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا مات الرجل و له اخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما يأخذ الابنة لو كانت و النصف الباقى يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث اقرب منها ، فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاية ، لقول الله و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقى بالرحم و ان كانوا اخوة رجالا و نساءا فللذكر مثل حظ الانثيين و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة .

705 - في الكافى على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن إمرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختها لابيها ، فقال .

للزوج النصف ثلثة اسهم ، و للاخوة من الام الثلث سهمان و للاخت من الاب السدس سهم ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة على ذلك يا أبا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السلام : و لم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله عز و جل يقول : ( و له اخت فلها نصف ما ترك ) فقال أبو جعفر عليه السلام فان كانت الاخت اخا ؟ قال فليس له الا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بان لله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل و الكل أكثر من النصف لانه قال عز و جل : ( فلها النصف ) و قال للاخ : ( و هو يرثها ) يعنى جميع مالها ( ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف يعطى الاخت النصف و لا يعطى الذكر لو كانت هى ذكرا شيئا فقال يقولون في ام و زوج و اخوة لام و أخت لاب فتعطون الزوج النصف و الام السدس و الاخوة من الام الثلث و الاخت من الاب النصف ثلثة فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع إلى تسعة قال و كذلك يقولون فان كانت الاخت ذكرا اخالاب قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لابى جعفر عليه السلام فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للاخوة من الاب و الام و لا الاخوة من الام و لا الاخوة من الاب مع الام شيء ، قال عمر بن اذينة : و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكره ابن بكير

/ 787