54 - عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال نسختها ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) : 55 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : ؟ يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوجل نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك و ما قولى بين يديك ؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولى قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا غير مسلمة ، قال : لم قلت لقول الله عز و جل : ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فما تقول في هذه الاية ( و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) قلت فقوله : ( و لا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الاية ، فتبسم ثم سكت 56 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل : و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال : هذه منسوخة بقوله : ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) 57 - في مجمع البيان و قد روى أبو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله : ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) و بقوله : ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) 58 - فيمن لا يحضره الفقية سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : ( و المحصنات من النساء ) قال : هن ذوات الازواج قال : قلت : و ما المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال : هن العفائف .59 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك و أين تحريمه ؟ قال : قوله ، ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) .60 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ؟ قال ( إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و اعلم ان عليه في