جسده ، فأوجب الله عز و جل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، و البول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان .و الغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء ، قال اليهودي : صدقت يا محمد .83 - في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : فرض الله الغسل على الوجه و الذراعين و المسح على الرأس و القدمين فلما جاء حال السفر و المرض و الضرورة وضع الله الغسل و أثبت الغسل مسحا ، فقال و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغايط أو لامستم النساء إلى و أيديكم منه .84 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هو الايقاع بهن .85 - على بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ) قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، و قال : ( و ما كان ربك نسيا ) .قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : للوضوء و الغسل و التيمم مسائل كثيرة و لها مدارك من السنة و غيرها و قد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم في محالها .86 - في تفسير على بن إبراهيم قوله و اذكروا نعمة الله عليكم و ميثاقه الذي واثقكم به قال : لما اخذ رسول الله صلى الله عليه و آله الميثاق عليهم بالولاية قالوا : سمعنا و أطعنا ثم نقضوا ميثاقه .87 - في مجمع البيان ( و ميثاقه الذي واثقكم به ) قيل فيه أقوال : إلى قوله : و ثانيها ، ان المراد بالميثاق ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات و كيفية الطهارة و فرض الولاية و غير ذلك عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام .88 - في تهذيب الاحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادق عليه السلام و ليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا : الحمد لله الذي اكرمنا بهذا اليوم و جعلنا من الموفين بعهده إلينا و ميثاقه الذي واثقنابه من ولاية ولاة أمره و القوام بقسطه .