اى مجاوزون حد الحق بالشرك عن الكلبي و بالقتل عن غيره ، و الاولى ان يكون عاما في كل مجاوز عن الحق و يؤيده ما روى عن ابى جعفر عليه السلام المسرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء .159 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبى عليه السلام يقول ، ان للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أو زارها و لم يثخن أهلها فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم ، و تركه يتشخط في دمه حتى يموت ، و هو قول الله تعالى : انما جزاء الدين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم الا ترى ان المخير الذي خيره الله الامام على شيء واحد و هو الكفر و ليس هو على اشياء مختلفة ، فقلت لابى عبد الله صلوات الله عليه : قول الله تعالى ، ( او ينفوا من الارض ) ؟ قال : ذلك لطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .160 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن واحد من أصحابه جميعا عن أبان بن عثمان عن أبى صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال ، قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله ، أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا : أخرجنا قوم من المدينة فبعث بهم إلى ابل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها ، فلما برأوا و اشتدوا قتلوا ثلثة ممن كان في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله الخبر فبعث إليهم عليا عليه السلام و هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن ، فأسرهم و جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فنزلت هذه الاية : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم