تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من حيث موضع القطع ، و قال : ( و ما كان ربك نسيا ) .

186 - على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال : من ههنا يعنى من مفصل الكف .

187 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : القطع من وسط الكف و لا يقطع الابهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع .

188 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سئلت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الايسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قلت له ، جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله ؟ قال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما يقطع الرجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى و يعبد الله ، قلت له : من اين يقطع اليد ؟ قال : يقطع الاربع الاصابع و تترك الابهام يعتمد عليها في الصلوة ، و يغسل بها وجهه للصلوة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعوية .

189 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له في درهمين ؟ قال .

في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له .

ا رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو سارق عند الله في تلك الحال قال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق ، و لكن لا يقطع إلا في ربع دينارا و أكثر ، و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين .

190 - في تفسير العياشي عن أبى جعفر الثاني عليه السلام انه سأله المعتصم عن السارق

/ 787