تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دخل رسول الله صلى الله عليه و آله أخبرته عائشة بذلك ، فخرج فنادي : الصلوة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال .

ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ، الا انى انام الليل و أنكح و أفطر بالنهار ، فمن رغب عن سنتي فليس منى ، فقام هؤلاء فقالوا : يا رسول الله قد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله : لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أو سطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم الاية .

321 - فيمن لا يحضره الفقية و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل ( لا يؤاخذكم الله اللغو في ايمانكم ) قال : هو لا و الله و بلى و الله .

322 - في تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام في قوله ( لا يؤاخذ - كم الله باللغو في ايمانكم ) قال : هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله ] و لا يعقد عليها [ و لا يعقد قلبه على شيء .

323 - في الكافى على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله عز و جل ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) قال اللغو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و لا يعقد على شيء .

324 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسمعيل عن على ابن النعمان عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها افضل ، و ان لم يتركها خشى أن يأثم ؟ أ يتركها ؟ فقال أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه و آله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ، 325 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة .

326 - في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا حنث و لا كفارة على من حلف تقية ، يدفع بذلك ظلما عن نفسه .

/ 787