الخمر و قد سماه الله رجسا و جعلها من عمل الشيطان ، و قد قلت ما قلت ، فيضر أصحابنا ذلك شيئا بعد ما ماتوا ؟ فأنزل الله : ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) الاية فهذا لمن مات و قتل قبل تحريم الخمر ، و الجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم .354 - في الكافى يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر ان شرب منها قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال اتى عمر بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر و قامت عليه البينة ، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل ههذه الآية ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال فقال على عليه السلام لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون الا ما أحله الله لهم ، ثم قال على عليه السلام ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة .355 - في مجمع البيان و روى ان قدامة بن مظعون شرب الخمر في أيام عمر بن الخطاب فأراد عمر أن يدر عنه الحد ، فقال على عليه السلام : أديروه على الصحابة فان لم يسمع أحدا منهم قرأ عليه آية التحريم فادرؤا عنه الحد ، و ان كان قد سمع فاستتيبوه و أقيموا عليه الحد ، فان لم يتب وجب عليه القتل .356 - في الكافى على بن إبراهيم عن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه و تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم قال : حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به .357 - على بن إبراهيم عن حماد بن عيسى و ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم ) قال : حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم .358 - في مجمع البيان ( تناله أيديكم و رماحكم ) قيل فيه أقوال أحدها :