بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، و إذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم ، و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لانه في الحرم ، و إذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة و كذلك في النعامة و ان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و ان كانت ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلثة أيام ، و ان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، و ان كان في عمرة ينحره بمكة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا .و كذلك إذا أصاب ارنبا فعليه شاة ، و إذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم ، و فى الفرخ نصف درهم ، و فى البيضة ربع درهم ، و كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطاء كان أو بعمد ، و كلما اتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، و كلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، و ان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة ، و النقمة في الاخرة ، و ان دل على الصيد و هو محرم فقتل فعليه الفداء ، و المصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة ، و النادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء ، و إذا أصاب ليلا في و كرها خطأ فلا شيء عليه الا ان يتعمده ، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، و المحرم بالعمرة ينحر بمكة ، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبى جعفر عليه السلام و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .369 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) كلام لعلى عليه السلام فيه و اما قولكم : انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال و انما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله و قد حكم الله الرجال في طاير فقال ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير .370 - في تهذيب الاحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين