شاذان عن ابن أبى عمير و صفوان عن معاوية بن عمار قال : يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه .378 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة .379 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكة .و ان شاء تركه إلى ان يقدم و يشتريه فانه يجزى عنه .380 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، و قال : ان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، و ان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة .381 - احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : أو عدل ذلك صياما قال : يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه .382 - في تفسير العياشي و فى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( أو عدل ذلك صياما ) قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما .383 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) فقال : هو ينظر إلى الذي عليه