ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
409 - في أصول الكافى على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبى الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا حدثتكم بشيء فاسئلونى من كتاب الله ، قال في بعض حديثه ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : نهى عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السوأل ، فقيل له : يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله ؟ قال : ان الله عز و جل يقول : ( لا خير في كثير من نجواهم الامن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) و قال : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) و قال : ( لا تسئلوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم ) .في الكافى على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس وعدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا عن يونس عن عبد الله بن سنان و ابن مسكان عن أبى الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا حدثتكم بشيء فأسئلونى عن كتاب الله ، ثم قال في حديثه : ان الله نهى عن القيل و القال و ذكر مثله سواء .410 - في كتاب معاني الاخبار حدثنا أبى ( ره ) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل .ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام قال : ان أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا : وصلت فلا يستحلون ذبحها و لا أكلها و إذا ولدت عشرا جعلوها سائبة و لا يستحلون ظهرها و لا أكلها .و الحام فحل الابل لم يكونوا يستحلونه ، فأنزل الله عز و جل : انه لم يكن يحرم شيئا من ذاك ، و قد روى ان البحيرة الناقة إذا انتجت خمسة أبطن ، فان كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال و النساء ، و ان كان الخامس أنثى بحروا اذنها اى شقوه و كانت حراما على النساء لحمها و لبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء ، و السائبة البعير يسيب ( 1 ) بنذر يكون على الرجل ان سلمه الله عز و جل من مرض أو بلغه منزله ان يفعل ذلك ، و الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا ذبح و اكل منه الرجال و النساء ، و ان كانت أنثى تركت1 - اى يهمل .