بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أوصى إليهما و دفع المال إليهما ، و قال ابلغا هذا اهلى ، فلما مات فتحا المتاع و اخذا ما اعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة ، فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم ، و نظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما ، فكلموا تميما و صاحبه فقالا : لاعلم لنا به ، و ما دفعه إلينا ابلغناه كما هو ، فرفعوا امرهم إلى النبي صلى الله عليه و آله فنزل الاية عن الواقدي عن اسامة بن زيد و عن جماعة من المفسرين و هو المروي عن ابى جعفر عليه السلام 416 - ( اثنان ذوال عدل منكم ) اى من أهل دينكم و ملتكم أو آخر ان من غيركم اى من أهل ملتكم و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام .417 - في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : و علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية ، و محاماتهن للنساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، و ما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، و فى كتاب الله : ( اثنان ذو أعدل منكم ) مسلمين ( أو آخران من غيركم ) كافرين .418 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : ( يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قلت : ( ما آخران من غيركم ) ؟ قال .هما كافران ، قلت : ( ذواعدل منكم ؟ فقال : مسلمان .419 - محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان و على بن إبراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى ( أو آخران من غيركم ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .420 - محمد بن احمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : ( يا أيها الذين