بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم أو آخران من غيركم ) قال ، اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم - يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه و آله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يجلسان بعد العصر ، ( فيقسمان بالله ) عز و جل ( لا نشترى به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ) قال : و ذلك ان ارتاب ولي الميت في شهادتهما ( فان عثر على انهما ) شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل نقض شهادة الاولين و جازت شهادة الاخرين بقول الله عز و جل : ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم .421 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : ( أو آخران من غيركم ) قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لايوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .422 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب ، قال : فانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .423 - فيمن لا يحضره الفقية روى الحسين بن على الوشاء عن احمد بن عمر قال ، سألته عن قول الله عز و جل ، ( ذواعدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب .فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سن بهم سنة أهل الكتاب : و ذلك إذا مات الرجل بأرض