التي تكون في المفاوز ، و من الابل اثنين البخاتى و العراب و من البقر اثنين زوج داجنة للناس ، و الزوج الآخر البقر الوحشية و كل طير طيب وحشي و انسى .318 - في تفسير على بن إبراهيم قال صلى الله عليه و آله و سلم قوله : ( من الضان اثنين ) عني الاهلي و الجبلى ( و من المعز اثنين ) عني الاهلي و الوحشي الجبلى ( و من البقر اثنين ) يعنى الاهلي و الوحشي الجبلى ( و من الابل اثنين يعنى البخاتى و العراب فهذه أحلها الله 319 - في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحريث فقال و ما الحريث فنعته له فقال لا اجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الاية قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه .320 - عنه عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرى و المار ما هي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام ( قل لا اجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) قال فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال انما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه ، و لكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها .321 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى - جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير و الوحشي حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل ، فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن أكل لحم الحمير و انما نهاهم لاجل ظهورهم ان يفنوه ، و ليست الحمر بحرام ، ثم قال قرأ هذه الاية ( قل لا اجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به ) .قال عزمن قائل : و على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر .322 - في عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام حديث طويل و فيه يقول : قال أبى عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ، و فيه ايضا و حرم الارنب لانها بمنزلة