بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قد علقت ان كان ماءا صافيا فيها أربعون دينارا ، و ان كان دما اسود فذلك من الجوف فلا شيء عليه الا التعزير ، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، و ما كان من دم أسود فهو من الجوف ، قال : فقال أبو شبل : فان العلقة صارت فيها شبه العروق و اللحم ؟ قال : اثنان و أربعون دينارا العشر ، قلت ان عشر الاربعين دينارا أربعة دنانير ؟ قال : لا انما هو عشر المضغة ، لانه انما ذهب عشرها ، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت في المضغة مثل العقدة عظم يابس ؟ قال : ان ذلك عظم أول ما يبتدى ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزاد أربعة دنانير حتى يبلغ الثمانين ، قلت : فان كسى العظم لحما ؟ قال : كذلك إلى مأة ، قلت : فان وكزها ( 1 ) فسقط الصبي لا يدرى حيا كان أو ميتا ؟ قال هيهات يا ابا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحيوة و قد استوجب الدية .51 - في الكافى ايضا بعد أن قال : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام قال : و بهذا الاسناد عن أمير المؤمنين قال : جعل دية الجنين مأة دينار ، و جعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجها الروح مأة دينار ، و ذلك ان الله عز و جل خلق الانسان من سلالة و هي النطفة ، فهذا جزء ثم علقة فهو جزئان ، ثم مضغة ثلاثة اجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاءه مأة دينار ، و المأة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المأة عشرين دينارا ، و للعلقة خمسي المأة أربعين دينارا ، و للمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا ، و للعظم أربعة أخماس المأة ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مأة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو 1 - وكز فلانا : ضربه بجمع الكف .