بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال : المرأة انما تؤتى و الرجل يأتى و انما يأتى إذا عقل كيف يأتى اللذة و المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها .13 - في تفسير على بن إبراهيم و الزنا على وجوه و الحد فيه على وجوه ، فمن ذلك انه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا ، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحد ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، و قدم الثاني فرجمه ، و قدم الثالث فظربه الحد ، و قدم الرابع فظربه نصف الحد ، و قدم الخامس فعزره ، و أطلق السادس ، فتعجب عمر و تحير الناس ! فقال عمر : يا ابا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات و أطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر ؟ فقال : نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف ، و اما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، و اما الثالث فغير محصن حددناه و اما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد ، و اما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه و ادبناه ، و اما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط من التكليف .14 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ، و المرئة قاعدة ، و يضرب كل عضو و ترك الرأس و المذاكير .15 - على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفترى ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه .16 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرد .