بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متهم بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة .22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ، و رجال مشهورون بالزنا ، قد عرفوا بذلك و الناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر به لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة .23 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل : " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " قال : هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته .24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فعل بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : ان شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ، و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها .25 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك " قال : انما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء .26 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و انا أسمع : عن رجل تزوج المرأة متعة و يشترط عليها الا يطلب ولدها ، فتأتى بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد ، و قال : أتجحده اعظاما لذلك ؟ فقال الرجل : فان اتهمها ؟ فقال : لا ينبغى لك أن تتزوج الا مؤمنة أو مسلمة ،