تفسیر نور الثقلین جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 3

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

235 - في تفسير على بن إبراهيم و قوله : " و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن متبرجات بزينة " قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض و التزويج أن يضعن النقاب ثم قال : " و ان يستعففن خير لهن " اى لا يظهرن للرجال .

236 - في الكافى عدة من أصحابنا عن احمد بن أبى عبد الله عن الجامورانى عن الحسن بن على بن ابى حمزة عن عمرو بن جبير العرزمى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جائت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و اله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع ، و إذا أذنبت غفر لها فقالت فليس لها شيء هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا و الله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه و اله : ارجعى فرجعت فقال : ان الله عز و جل يقول : " و ان يستعففن خير لهن " .

237 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قرأ " ان يضعن ثيابهن " قال : الخمار و الجلباب ، قلت : بين يدى من كان ؟ قال : بين يدى من كان ، متبرجة بزينة ، فان لم تفعل فهو خير لها ، و الزينة التي يبدين لهن شيء في الاية الاخرى .

238 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن " قال : تضع الجلباب وحده .

239 - عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز و جل : " و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب 240 - على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابى - عبد الله عليه السلام انه قرأ " ان يضعن من ثيابهن " قال : الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة .

/ 629