بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الولد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال لرجل : أنت و ما لك لابيك .249 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلا قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوت لغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه و اله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت و مالك لابيك ؟ فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي فقال : يا رسول الله هذا أبى و قد ظلمني ميراثى من أمى فأخبره الاب انه قد أنفقه عليه و على نفسه ، فقال : أنت و مالك لابيك ، و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلى الله عليه و اله يحبس الاب للابن ؟ .250 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الاية : " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الاية قلت : ما يعنى بقوله : " أو صديقكم " قال : هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه .251 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال : هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم من التمر و المأدوم ، و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه ، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا .252 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن جميل ابن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال : للمرأة ان تأكل و ان تصدق و للصديق ان يأكل من منزل أخيه و يتصدق .253 - في جوامع الجامع و عن الصادق عليه السلام من عظم حرمة الصديق ان جعله