قوله تعالى : والله فضل بعضكم على بعض ) الى ( لا يعلمون - تفسیر نور الثقلین جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 3

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله تعالى : والله فضل بعضكم على بعض ) الى ( لا يعلمون

145 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : و الله خلقكم ثم يتوفيكم إلى قوله لكيلا يعلم من بعد علم شيئا قال : إذا كبر لا يعلم ما علمه قبل ذلك .

146 - في مجمع البيان و روى عن على عليه السلام ان ارذل العمر خمس و سبعون سنة ، و روى عن النبي صلى الله عليه و اله مثل ذلك .

147 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء قال : لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشيء من المأكول دون عياله .

148 - في جوامع الجامع و يحكى عن أبى ذر رضى الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه و اله يقول : انما هم اخوانكم فاكسوهم مما تكسون و أطعموهم مما تطعمون فما رؤى عبده بعد ذلك الا و ردائه ردائه و إزاره ازاره من تفاوت .

149 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : و الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعنى حوا خلقت من آدم و حفدة قال : الاختان .

150 - في تفسير العياشي عن عبد الرحمن الاشل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في قول الله : " و جعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة " قال : الحفدة بنو البنت ، و نحن حفدة رسول الله صلى الله عليه و اله .

151 - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله : " و جعل لكم من ازوجكم بنين و حفدة " قال : هم الحفدة و هم العون منهم يعنى البنين .

152 - في مجمع البيان و فى رواية الوالبي هم اختان الرجل على بناته و هو المروي عن أبى عبد الله عليه السلام .

153 - في الكافى محمد بن أحمد عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : ان كان امتك فلا ، ان الله عز و جل يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و ان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .

154 - في من لا يحضره الفقية و روى ابن اذينة عن زرارة عن أبى جعفر و

/ 629