تحرير النزاع فى بحث اجتماع الامور و النهى - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحرير النزاع فى بحث اجتماع الامور و النهى

مبحث الاجتماع الامر والنهى

ان استمرار الحكم و بقائه انما هو بدليل الحكمة و دليل الحكمة في المقام انما يجرى قبل تحقق الحنث و اما بعده فلا مقتضى لبقاء الحكم أصلا لان المفروض ان الحرمة لم تنشأ عن مفسدة في شرب التتن ليشترك فيها جميع افراده العرضية و الطولية بل الحرمة انما نشأت عن مفسدة في الحنث فإذا تحقق في الخارج لم يبق مقتض لبقاء الحكم و استمراره بعده و هذا هو الفارق بين موارد النذر و موارد النواهي الناشئة من المفاسد المتحققة في نفس متعلقاتها ( فصل في مبحث اجتماع الامر و النهي ) المشهور بين الاصحاب في عنوان البحث جعل محل النزاع هو جواز اجتماع الامر و النهى في شيء واحد ذي جهتين و امتناعه و لكن الاولى أن يجعل عنوان البحث على وجه آخر و ذلك بأن يقال إذا تعلق امر و نهى بشيئين اتحدا في الخارج وجودا و ايجادا فهل يوجب ذلك سراية كل منهما إلى ما تعلق به الاخر ليلزم سقوط أحدهما لامتناع اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد اوان اتحاد الوجودين في الخارج لا يوجب السراية المذكورة فلا يلزم من ثبوت الحكمين فيه اجتماع الضدين ( وجه الاولوية ) ان العنوان المعروف يوهم ان القائل بالجواز لا يعترف بتضاد الحكمين فلذا يقول بجواز اجتماعهما مع ان الامر ليس كذلك بل هو انما يدعى الجواز لا دعائه عدم لزوم اجتماع الحكمين من اتحاد المتعلقين خارجا لا انه يدعى جوازه بعد تسليم تحقق اجتماعهما ضرورة ان استحالة اجتماع الحكمين بعد و ضوع التضاد بينهما لا تكاد تخفى على عاقل فضلا عن فاضل فالنزاع انما هو في استلزام ثبوت الحكمين و فعليتهما لاجتماعهما في شيء واحد و عدمه لا في جواز الاجتماع و امتناعه ثم انه يقع الكلام في المقام في جهتين ( الاولى ) في سراية كل واحد من الامر و النهى إلى متعلق الاخر و عدمه و منشأ النزاع في هذه الجهة هو النزاع في ان الجهتين المتحققتين في المجمع تعليليتان أو تقييديتان و يترتب على القول بالسراية المزبورة وقوع التعارض بين دليلي الواجب و الحرام و على القول بعدمها عدمه و ذلك لان الجهتين إذا كانتا تعليلتين تعلق الامر بما تعلق به النهى بعينه فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة و هذا بخلاف


- لم يبق لوجوب الوفاء بعد تحقق الحنث مرة واحدة محل أصلا و لو شك الناذر بعد نذره في كيفيته فاصالة البراءة عن الزائد على وجوب واحد تقتضي جواز إيجاد الفعل بعد تحقق الحنث بارتكاب ذلك الفعل مرة واحدة

/ 541