الفرق بين العام والمطلق - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين العام والمطلق

العموم والخصوص

هذا المفهوم على ما في الخارج مردد بين الوجوب و الامتناع فإمكان الواجب بالامكان العام يستلزم وجوده كما ان عدم وجوده يستلزم امتناعه و عليه فلو كان الخبر المقدر هو موجود كان نفى الوجود عن الالهة الاخرى بالمطابقة و نفى الامكان عنها بالملازمة و لو كان المقدر هو ممكن كان إثبات الامكان له تعالى بالمفهوم و إثبات الوجود له بالملازمة و على كل تقدير يستفاد من كلمة التوحيد انحصار واجب الوجود لذاته فيه تعالى و نفى الامكان عن غيره هذا و يمكن ان يقال ان كلمة لا الواقعة في كلمة التوحيد مستغنية عن الخبر كما هو الحال في كلمة لو لا الامتناعية و في كلمة ليس التامة و اما ما ذكره النحوويون من كون الخبر محذوفا في هذه الموارد فلا يبعد ان يكون مرادهم به عدم الحاجة إلى الخبر فيها لا انه محذوف حقيقة فكلمة لا تدل على عدم تقرر مدخولها في الوعاء المناسب له ففي الرواية المعروفة ( لو لا على لهلك عمر ) يكون المراد ترتب الهلاك على عدم تقرر علي عليه السلام في الخارج لان هذا هو الوعاء المناسب لتقرره عليه السلام و اما في كلمة التوحيد فالمراد من التقرر المنفي هو التقرر مطلقا و لو في مرحلة الامكان فتدل الكلمة المباركة على نفى الوجود و الامكان عن الله و إثبات كليهما له تبارك و تعالى .

( المقصد الرابع في العموم و الخصوص ) و قبل الشروع في محل البحث ينبغى تقديم امور ( الاول ) ان الفرق بين العام و المطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظى كلفطة كل و أمثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولي فان عمومه انما يستفاد من مقدمات الحكمة و من تعلق الحكم بالجنس و لهذا يكون العام عند التعارض مقدما على المطلق الشمولي لصلاحه لان يكون بيانا له فيقدم عليه و لا ينافى ذلك ما سيجئ انشاء الله تعالى من الاحتياج ( 1 ) إلى جريان مقدمات


1 - قد اشرنا في بعض المباحث السابقة إلى ان دلالة اداة العموم عليه لا تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها و انما هي مستندة إلى الوضع فنقول في توضيح ذلك ان الالفاظ الموضوعة لافادة العموم انما تدل بنفسها على لحاظ مدخولها على نحو اللابشرط القسمي اعنى به لحاظ الطبيعة فانية في جميع ما يمكن ان تنطبق عليه فالمستفاد من لفظ كل رجل انما هو لحاظ طبيعة الرجل على نحو تسرى إلى العالم و الجاهل و الغني و الفقير و غير ذلك مما -




/ 541