حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد

بين ان يراد به خصوص مرتكبى الكبيرة و ان يراد به الاعم منهم و من مرتكبى الصغيرة و كما في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة المحتمل رجوعه إلى كلها و رجوعه إلى خصوص الاخيرة منها على اشكال في ذلك سيجئ بيانه عن قريب انشاء الله تعالى و اما في المقام فلا ريب في ان الجملة المشتملة على الضمير انما هي متكلفة ببيان حكم آخر الحكم الذي تكفلت ببيانه الجملة المشتملة على العام فلو كان المولى أراد من العام خصوص بعض افراده و اتكل في بيان ذلك على العلم بإرادة ذلك الخاص في الجملة الاخرى لكان مخلا ببيانه و عليه فلا يصح ذلك لكونه قرينة على إرادة الخاص فتبقى اصالة العموم حينئذ بلا مزاحم .

فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة و أمكن رجوعه إلى جميعها كما في قوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا إلى آخر الاية فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو إلى خصوص الجملة الاخيرة أو لا ظهور له في شيء منهما فلا بد في تعيين أحدهما من قرينة اخرى فيه وجوه أقوال ( و التحقيق ) في ذلك هو التفصيل ( 1 ) بان يقال ان من الواضح


1 - الصحيح في تقريب التفصيل في المقام ان يقال ان تعدد الجمل المتعقبة بالاستثناء اما ان يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما و على الاولين فاما ان يتكرر ما بتعدده تعدد القضيه في الكلام أو لا يتكرر فيه ذلك فالأَقسام خمسة اما القسم الاول اعنى به ما تعددت فيه القضيه بتعدد موضوعاتها و لم يتكرر فيه عقد الحمل كما إذا قيل اكرم العلماء و الاشراف و الشيوح الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى الجميع لان القضيه في مثل ذلك و ان كانت متعددة صورة الا انها في حكم قضية واحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام كل فرد من الطوائف الثلاث الا الفساق منهم فكانه قيل اكرم كل واحد من هذه الطوائف الا من كان منهم فاسقا و اما القسم الثاني اعنى به ما تعددت فيه القضيه بتعدد موضوعاتها مع تكرر عقد الحمل فيه كما إذا قيل اكرم العلماء و الاشراف و أكرم الشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل و ما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل -




/ 541