تحرير النزاع في المشتق والمراد منه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحرير النزاع في المشتق والمراد منه

أو المجازيين أو معنى مجازي و حقيقى ( و لا بين ) المفرد و غيره ( و لا بين ) النفي و الاثبات لان الملاك في المنع هو لزوم المحال و هو في الجميع موجود ( نعم ) إذا كان المستعمل فيه مجموع المعنيين أو الجامع بينهما لكان جائزا و ان كان الاستعمال مجازيا " الامر الثامن " في المشتق و قبل الخوض في المقصود ينبغى تقديم مقدمات ( المقدمة الاولى ) لا خلاف بينهم في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدء فعلا و المنقضى عنه و ما لم يتلبس به بعد و لكنه يتلبس به في الاستقبال ( و كذا ) لا خلاف في كونه مجازا في الاخير ( كما انه لا خلاف ايضا في عدم صحة استعمال الجوامد كالانسان و الحجر و غير ذلك الا في خصوص المتلبس و ان استعماله في غيره يعد من الاغلاط و لو كان مما انقضى عنه المبدء كما سيظهر وجهه ان شاء الله تعالى ( انما ) الخلاف في كونه حقيقة في خصوص المتلبس أو الاعم منه و من المنقضي عنه ( المقدمة الثانية ) المراد بالمشتق في محل الكلام ليس خصوص اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة أو هى مع اضافة بقية المشتقات المصطلحة كاسماء الامكنة و الازمنة و الالات بل كل مفهوم جار على الذات و لم يكن ذاتيا أو منتزعا عن مقام الذات سواء كان مبدئه من المصادر الحقيقية المتصرفة أو من المصادر الجعيلة المتصرفة كالزوجية و الرقية و أمثالهما ( بيان ذلك ) ان المحمولات على أقسام ( منها ) ما يكون مبدء الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوما للذات كالانسان و الحيوان و الناطق فان مباديها و هي


- حقيقة الوضع هو التعهد و الالتزام بانه متى ما أراد المتكلم تفهيم معنى يجعل مبرزه لفظا مخصوصا و عليه فليس شأن اللفظ الا انه علامة للمعنى و لا مانع من جعل علامة واحدة لشيئين كما هو ظاهر نعم ان الاستعمال في أكثر من معنى واحد خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليه الا مع القرينة ثم انه إذا قام قرينة على ذلك فان علم كيفية الاستعمال فهو و ان دار الامر بين ان يراد من اللفظ مجموع المعنيين على سبيل المجاز أو كل واحد من المعنيين بنحو التعدد في الاستعمال فان قلنا بان الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة فلا بد من الحمل عليه تقديما لاصالة الحقيقة على المجاز و ان قلنا بمجازيته فلا محالة يكون اللفظ من المجملات فينتهى الامر إلى الاصول العملية

/ 541