مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
السمعة و بالغيبة ، لان الاولى علامة المرائي ، و الرياء يصير الطاعات معاصي ، و الثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، و قد ورد فيها ما لا يحصى .و منه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام الغيبة أدام كلاب النار ( 1 ) .و عنه أيضا : كذب من زعم أنه ولد من الحلال و يأكل لحوم الناس ( 2 ) .وزين أيضا لهم ما وجب عليه التنزه عنه من أعمال الحيل و الشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند الله و محلهم عند قلوب الاتقياء ، فإن تميز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به عن أبناء النوع ، فكيف إذا فعل ما يتعفف عنه أكثر أفرادهم ؟ لا جرم يسقط محله فلا يركن إليه في الدين لانه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى " و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار و مالك من دون الله من أوليآء ثم لا ينصرون " ( 3 ) .الخامسة الحيل الشرعية على أقسام : منها ما لا ينافي الامانة ، و منها ما ينافيها و لهما ضابط هو أن ما أخل بالمطلوب الشرعي الناشي عن حكمة ربانية بها يتم صلاح النوع و أحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للامانة ، و ما ليس كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى ، و منه ما لا يوصف بذلك ، و لنفرض صورا يتضح للناظر بها جلية الحال .الاولى : إذا باع الانسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا ، فجاز أن يتحيل بما يخرجه عن الربا إما بضم الجنس إليه أو ذلك من الصور المذكورة شرعا ، و هذا مناف للحكمة بل موافق لها و ليس تركه أولى ، و ذلك لان تحريم الربا أمر تعبدي لا يتعلق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا إلى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما ، و من ثم أجاب تعالى1 - و 2 - و سائل الشيعة - ج 5 كتاب الحج ص 600 حديث 16 من باب 152 في تحريم اغتياب المؤمن و لو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة .3 - هود : 113 .