مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة - خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة

السمعة و بالغيبة ، لان الاولى علامة المرائي ، و الرياء يصير الطاعات معاصي ، و الثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، و قد ورد فيها ما لا يحصى .

و منه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام الغيبة أدام كلاب النار ( 1 ) .

و عنه أيضا : كذب من زعم أنه ولد من الحلال و يأكل لحوم الناس ( 2 ) .

وزين أيضا لهم ما وجب عليه التنزه عنه من أعمال الحيل و الشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند الله و محلهم عند قلوب الاتقياء ، فإن تميز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به عن أبناء النوع ، فكيف إذا فعل ما يتعفف عنه أكثر أفرادهم ؟ لا جرم يسقط محله فلا يركن إليه في الدين لانه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى " و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار و مالك من دون الله من أوليآء ثم لا ينصرون " ( 3 ) .

الخامسة الحيل الشرعية على أقسام : منها ما لا ينافي الامانة ، و منها ما ينافيها و لهما ضابط هو أن ما أخل بالمطلوب الشرعي الناشي عن حكمة ربانية بها يتم صلاح النوع و أحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للامانة ، و ما ليس كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى ، و منه ما لا يوصف بذلك ، و لنفرض صورا يتضح للناظر بها جلية الحال .

الاولى : إذا باع الانسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا ، فجاز أن يتحيل بما يخرجه عن الربا إما بضم الجنس إليه أو ذلك من الصور المذكورة شرعا ، و هذا مناف للحكمة بل موافق لها و ليس تركه أولى ، و ذلك لان تحريم الربا أمر تعبدي لا يتعلق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا إلى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما ، و من ثم أجاب تعالى

1 - و

2 - و سائل الشيعة - ج 5 كتاب الحج ص 600 حديث 16 من باب 152 في تحريم اغتياب المؤمن و لو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة .

3 - هود : 113 .




/ 271