بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المنكرين حيث قال حكاية عنهم : " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا " ( 1 ) بقوله : " و أحل الله البيع و حرم الربا " ( 2 ) فغرض الشارع يتم بالتخلص منه بأي وجه اتفق ، إذا لا غرض له منوطا إلا بعدم التفاضل مع التساوي ، و مثل هذه الحيلة لاسقاط الشفعة فإن الا مثل أن نزع المال من المالك لا يكون إلا عن رضاه خرج منه ما كلف به الشارع عند وقوع البيع دون سائر العقود في الاراضي التي يمكن قسمتها من ثبوت حق الشريك و هو الاخذ بالشفعة ، و ليس بلازم على المشتري أن يوقع البيع ليشفع منه بل له أن يوقع الصلح ليسلم من التكليف بالحكم الشرعي ، و الحق تعالى إنما أوجب حكم الشفعة مع البيع و لم يوجب البيع .الثانية : إذا دفع إلى فقيه ما لا ليصرفه على المحاويج و يأخذ منه لنفسه إن كان محتاجا و هو محتاج فملك ماله من يثق به كولده و زوجته ليكون محتاجا و أخرجه على نفسه ثم استعاد ماله كان ذلك من الحيل المنافية للامانة لمنافاته حكمة طلب إخراج الزكاة لان الغرض مساواة الفقراء و دفع ضروراتهم بدفع الحق المفروض لهم و قد ورد استحباب نقلها إلى الفقهاء لانهم أعلم بمواقعها ، و ربما قيل بالوجوب ، فإذا فعل الفقية ذلك كان خائنا لامانته موثوق بديانته و هو ممن نصب للدين فخا يصطاد به ، و مثل هذا من أتى إلى مال مسلم يده عليه فتسلط باليد الغابة حتى أخافه ، و علم منه أنه إن لم يوافقه اضطره إلى ما هو أبلغ مما يلتمس منه ، ثم طلب منه أن يبيعه نصف نخيله و بساتينه التي يكون قيمة الواحد منها ألف دينار و هي خمسون مثلا بدينار ليتملك نصف ذلك و يأخذه منه ، و ذلك لانه مناف لمطلوب الشارع من عدم أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ، الناشي عن حكمة تسلط المسلمين على أموالهم إلا عن طيب من 1 - و 2 - البقرة : 275 .