تأويل كلام الاصحاب في كون الاخذ للمصالح - خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأويل كلام الاصحاب في كون الاخذ للمصالح

تأويل كلام الاصحاب في جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج

الاجتماعي ، بخاصة عند " العامة " حيث نلحظ تصورات معينة لديهم ، تقترن حينا بأرض " الجزية " التي تشكل هوانا لمن يشتريها ، وحينا ثانيا بكونها ملكا عاما للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلا بمقدار ما يقتات به ، وحينا ثالثا بأن التزام المشتري بالخراج إقرار بالهوان و إلى أن إسقاطه أكل لاموال المسلمين .

الخ .

و لا يبعد أنسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ ، و لذلك نلحظ في رواية أبي شريح : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من أهل الخراج ، فكرههه ، و قال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : إنه يشتريها الرجل و عليه خراجها ، فقال عليه السلام : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك " ، فإشارته عليه السلام إلى " العيب " لا يبعد أن يكون تلويحا إلى المناخ الاجتماعي الذي قرن شراء الارض الخراجية بالهوان الذي أشرنا إليه .

و من الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفردية أيضا ، تنزها عن الشبهات ، و هذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبد الله بن سنان عن أبيه : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن لي أرض خراج و قد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيئة ، ثم قال : إن قائمنا عليه السلام لو قام كان يصيد بك من الارض أكثر منها " ، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالارض الخراجية التي بحوزته ، تعبيرا عن الشبهة التي ألمت به حيال الارض المذكورة .

على أية حال ، فإن شراء الحق دون " الرقبة " يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء النص الذي لحظناه ، و النصوص الاخرى التي تتحدث عن الشراء مطلقا مثل رواية الحلبي : " إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " ، و رواية ابن شريح المتقدمة : " يشتريها الرجل و عليها خراجها ؟ فقال : لا بأس " .

الخ .

بيد أن الشراء المذكور قد اقترن كما لحظنا بضرورة تأدية الخراج بصفة حقا للمسلمين .

و هذا ما يستجرنا إلى التساؤل عن كيفية أدائه في زمن الغيبة .

أما زمن الحضور فلا معنى لاشارته الآن ما دام عمليا لا فاعلية لمثل هذا التساؤل .

و يعنينا موقف " المؤلف " في هذا الصدد .

يقول الكاتب تحت عنوان ( في حل الخراج .

) :




/ 271