خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" و كون ضرب الخراج و تقبيل الارضين و أخذه و صرفه موكولا إلى نظره عليه السلام ، لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق و وجود المستحق مع تظافر الاخبار عن الائمة الاطهار ، و تطابق كلام أجلة الاصحاب و متقدمي السلف و متأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة .

فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة .

" .

نستخلص من هذا الكلام أن الكاتب لا يجد مانعا من تقبيل الارض و دفع خراجها بالنسبة إلى الجائر ، ما دامت الاموال الخراجية تصرف في مصالح الشعب ، و منهم : الطائفة المحقة ، بصفة أن لكل أحد منها حقا في بيت المال ، بالنحو الذي أو ضحته إحدى الروايات التي سردها المؤلف لتعزيز وجهة نظره : " اما علم أن لك في بيت المال نصيبا " .

و الجدير بالذكر ، أن الكاتب قد ارتكن في دعم وجهة نظره المذكورة إلى مجموعة من النصوص التي تتحدث عن الشراء الطعام و غيره من الجائر أو قبول جوائزه فيما تصلح دليلا على جواز " الاخذ " لا " الدفع " الذي حاول التدليل عليه .

و الحق ، أن ظاهرة التقبيل و ما تتطلبه من الخراج ، قد تكفلت ببيان مشروعيته طائفة من النصوص من نحو : " لا بأس أن يتقبل الرجل الارض و أهلها من السلطان " ، و نحو : " ما تقول في الارض أتقبلها من السلطان .

قال : لا بأس " الخ .

و من البين أن تقبل الارض من السلطان يستتلي دفع الخراج إليه أيضا .

إلا أن ذلك يكتسب مشروعيته في حالة انحصار الامر في السلطة الجائرة .

أما في حالة إمكان التعامل مع سلطة مشروعة أو فقيه مبسوط اليد ، كما اشار المؤلف إلى ذلك حينئذ أو حتى إمكان التخلص من الدفع ، و ذلك بإيصاله بنفسه إلى المستحقين ، أو لصالح العامة ، حينئذ ينتفي المسوغ لدفعه إلى الجائر ، كما هو واضح .

هذا كله فيما يتصل بالارض الحية .

/ 271