بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" و كون ضرب الخراج و تقبيل الارضين و أخذه و صرفه موكولا إلى نظره عليه السلام ، لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق و وجود المستحق مع تظافر الاخبار عن الائمة الاطهار ، و تطابق كلام أجلة الاصحاب و متقدمي السلف و متأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة .فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة ." .نستخلص من هذا الكلام أن الكاتب لا يجد مانعا من تقبيل الارض و دفع خراجها بالنسبة إلى الجائر ، ما دامت الاموال الخراجية تصرف في مصالح الشعب ، و منهم : الطائفة المحقة ، بصفة أن لكل أحد منها حقا في بيت المال ، بالنحو الذي أو ضحته إحدى الروايات التي سردها المؤلف لتعزيز وجهة نظره : " اما علم أن لك في بيت المال نصيبا " .و الجدير بالذكر ، أن الكاتب قد ارتكن في دعم وجهة نظره المذكورة إلى مجموعة من النصوص التي تتحدث عن الشراء الطعام و غيره من الجائر أو قبول جوائزه فيما تصلح دليلا على جواز " الاخذ " لا " الدفع " الذي حاول التدليل عليه .و الحق ، أن ظاهرة التقبيل و ما تتطلبه من الخراج ، قد تكفلت ببيان مشروعيته طائفة من النصوص من نحو : " لا بأس أن يتقبل الرجل الارض و أهلها من السلطان " ، و نحو : " ما تقول في الارض أتقبلها من السلطان .قال : لا بأس " الخ .و من البين أن تقبل الارض من السلطان يستتلي دفع الخراج إليه أيضا .إلا أن ذلك يكتسب مشروعيته في حالة انحصار الامر في السلطة الجائرة .أما في حالة إمكان التعامل مع سلطة مشروعة أو فقيه مبسوط اليد ، كما اشار المؤلف إلى ذلك حينئذ أو حتى إمكان التخلص من الدفع ، و ذلك بإيصاله بنفسه إلى المستحقين ، أو لصالح العامة ، حينئذ ينتفي المسوغ لدفعه إلى الجائر ، كما هو واضح .هذا كله فيما يتصل بالارض الحية .