الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للاراضي - خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للاراضي

ففي الحالة الاولى لا تمكن أية قيمة ذات بال في الارتكان لهذا الجزء ما دامت النصوص المعتبرة الاخرى تتكفل بتقديم الدليل .

و حينئذ تنحصر قيمة هذا الجزء بكونه مجرد تعزيز للدليل لا أكثر .

أما في الحالة الثانية فمن الصعب أن تتم القناعة بجزء لا شاهد له من النصوص الاخرى فضلا عن ان الجزء الآخر شاذ أساسا إلا إذا افترضنا إمكانية تساوقه مع الدليل العقلي ، و هو أمر بصعب الركون إليه .

على اية حال ، فإن للمؤلف قناعته الخاصة في المعيارين اللذين تقدم الحديث عنهما ، فيما يعيننا من ذلك أن نشير إلى انسحاب وجهة نظره المذكورة على طبيعة ممارسته الفقهية ، حيث لحظنا مدى انسحاب ذلك على رسالته التي أعفته من الدخول في مشكلات الرواية و تحقيقها .

و مثلما قلنا ، فإن هذا الجانب المتصل بتحقيق النص ، إذا كان لنا أن نناقش الكاتب فيه ، فإننا على عكس ذلك ، لا تعقيب لنا على اختزاله للاداة الاصولية - و هي الاداة الاخرى من ممارساته فيما أشرنا إلى عدم ضرورتها ، ما دام الهدف هو تحلية ما غمض من الادلة ، و ليس تغميض ما هو واضح منها .

و بعامة ، فإن " الرسالة " التي توفر عليها الكاتب ، تظل مستجمعة لهدف البحث و هو " الخراج " و ما يتصل به من ظواهر مرتبطة بمشروعيته زمن الغيبة بطبيعة الحال .

( و إلا فإن زمن الحضور على تفصيل بين بسط اليد و عدمه لا فائدة من معالجته الآن ) .

و قد نجح المؤلف في عرض وجهة نظره و التدليل عليها بالشكل الذي يتطلبه البحث .

و لكن ما يلاحظ عليه بشكل عام هو تأكيده على فتاوى الاصحاب إلى الدرجة التي يبدو وكأن اهتمامه بوجهات نظرهم أشد من النصوص التي قدمها في هذا الصدد ، و هو أمر يقلل من أهمية الاستدلال لوجهة نظره ، ما دمنا نعرف بوضوح أن فتاواهم تمثل رأي أصحابها ، و هي معرضة للخطأ و الصواب و ليست حجة على

/ 271