في أقسام الارضين وبيان أحكامها
المقدمة الاولى في أقسام الارضين و هي في الاصل على قسمين : أحدهما : أرض بلاد الاسلام ، و هي على قسمين أيضا : عامر و موات ، فالعامر : مسك لاهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه .و الموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لامام المسلمين يفعل به ما يشاء ، و ليس هذا القسم من محل البحث المقصود .القسم الثاني : ما ليس كذلك ، و هو على أربعة أقسام : أحدها : ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف ، و هو المسمى ب ( المفتوح عنوة ) .و هذه الارض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، و لا يفضلون فيها على غيرهم ، و لا يتخير الامام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الامام عليه السلام لمن1 - للعامة جملة أقوال : أحدها : تقسيم الارض على الغانمين فحسب .و الثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين .و الثالث : تخيير الامام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين .كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .الخ .أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لا بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت .