في أقسام الارضين وبيان أحكامها - خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أقسام الارضين وبيان أحكامها

المقدمة الاولى في أقسام الارضين و هي في الاصل على قسمين : أحدهما : أرض بلاد الاسلام ، و هي على قسمين أيضا : عامر و موات ، فالعامر : مسك لاهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه .

و الموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لامام المسلمين يفعل به ما يشاء ، و ليس هذا القسم من محل البحث المقصود .

القسم الثاني : ما ليس كذلك ، و هو على أربعة أقسام : أحدها : ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف ، و هو المسمى ب ( المفتوح عنوة ) .

و هذه الارض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، و لا يفضلون فيها على غيرهم ، و لا يتخير الامام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الامام عليه السلام لمن

1 - للعامة جملة أقوال : أحدها : تقسيم الارض على الغانمين فحسب .

و الثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين .

و الثالث : تخيير الامام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين .

كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .

الخ .

أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لا بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت .

/ 271