خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ في المبسوط و النهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا .

و الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك .

فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين كابن إدريس ، و المحقق ابن سعيد ، و العلامة في مطولاته " كالمنتهى " و " التذكرة " ، و متوسطاته " كالتحرير " ، و مختصراته " كالقواعد " و " الارشاد " و كذا شيخنا الشهيد في " الدروس " .

الثانية : قال الشيخ ( 1 ) : " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الارضين إذا أخرج الانسان مؤونته و مؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لاهله " و هو متجه .

الثالثة : ما يؤخذ من هذه الاراضي : إما مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمى ( الخراج ) ، يصرف لمن له رقبة تلك الارض .

فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة .

و كذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني " الجزية " .

و ما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق ( 2 ) .

و ما كان من أرض الانفال : فهو للامام عليه السلام و سيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

1 - أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص 226 / ج 1 .

2 - أي : للامام أن يقبلها شخصا آخر ، و لكن على أن يعطي أربابها حق الرقبة .

/ 271