بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشيخ في المبسوط و النهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا .و الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك .فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين كابن إدريس ، و المحقق ابن سعيد ، و العلامة في مطولاته " كالمنتهى " و " التذكرة " ، و متوسطاته " كالتحرير " ، و مختصراته " كالقواعد " و " الارشاد " و كذا شيخنا الشهيد في " الدروس " .الثانية : قال الشيخ ( 1 ) : " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الارضين إذا أخرج الانسان مؤونته و مؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لاهله " و هو متجه .الثالثة : ما يؤخذ من هذه الاراضي : إما مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمى ( الخراج ) ، يصرف لمن له رقبة تلك الارض .فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة .و كذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني " الجزية " .و ما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق ( 2 ) .و ما كان من أرض الانفال : فهو للامام عليه السلام و سيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .1 - أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص 226 / ج 1 .2 - أي : للامام أن يقبلها شخصا آخر ، و لكن على أن يعطي أربابها حق الرقبة .