و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود و النصارى ، فقال : ليس به بأس " إلى أن قال : " وأي قوم أحيوا شيئا من الارض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم " ( 1 ) .الثالثة : قال الشيخ في النهاية و المبسوط ، و كافة الاصحاب : لا يجوز بيع هذه و لا هبتها و لا وقفها - كما حكيناه سابقا عنهم لانها أرض المسلمين قاطبة ، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الارض ، إنما يجوز له التصرف فيها ، و يؤدي حق القبالة إلى الامام عليه السلام ، و يخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط .فإذا تصرف فيها أحد بالبناء و الغرس صح بيعها ، على معنى : أنه يبيع ماله من الآثار و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ذاتها لانها ملك المسلمين قاطبة .روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء ، قال : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : و من يبيع ذلك و هي أرض للمسلمين ؟ ! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يديه ؟ قال : و يصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، يشتري حقه منها و يحول حق المسلمين عليه ، و لعله يكون أقوى عليها و أملك بخراجها منه " ( 2 ) .و هذا صريح في جواز بيع حقه ، أعني آثار التصرف ، و منع بيع رقبة الارض .و لا نعرف أحدا من الاصحاب يخالف مضمون الحديث .و عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود و النصارى ، فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها " ( 3 ) الحديث .و هذا يراد به ما أريد بالاول من بيع حقه منها ، إذ قد صرح أولا بأنها ليست ( 1 ) التهذيب / حقل الانفال / ص 146 / ج 4 / ح 407 .( 2 ) نفس المصدر / ح 406 .( 3 ) نفس المصدر / ح 407 .