بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملكا لهم ، و إنما خارجهم النبي صلى الله عليه و آله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة و الحالة هذه ؟ و قريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال : " سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له مالنا ، و عليه ما علينا ، مسلما أو كافرا ، له ما لاهل الله و عليه ما عليهم " ( 1 ) .و هذا في الدلالة كالأَول .و عن حريز عن محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن ذلك ، فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدى عنها " ( 2 ) .و أولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام و قد سأله عن السواد ما منزلته ؟ فقال : " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لم يخلق بعد .فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها .قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد إليه رأس ماله ، و له ما أكل من علتها بما عمل " ( 3 ) .و في التذكرة رواه هكذا ، قال : ( يود ) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما 1 - التهذيب : ج 4 / ص 147 ح 411 .2 - نفس المصدر / ص 147 / ح 408 .3 - نفس المصدر ، حقل : في أحكام الارضين / ص 147 / ج 7 / ح 652 .