بيان حكم الارض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الارض المعدودة من الانفال إما أن تكون محياة أو مواتا ، و على التقديرين ، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أولا ، فهذه أربعة أقسام .و حكمها : أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك ، فهو حلال عليهم ، مع اختصاص كل من المحياة و الموات بحكمه ( 1 ) ، لان الائمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة .و أما غيرهم فإنما علهيم حرام .و ان كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر ، حيث ان المستحق لانتزاعه هو الامام عليه السلام فيتوقف على أمره .و روى الشيخ عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، و قد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص ، فاصبت منه أربعمائة ألف درهم ، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم .إلى أن قال : " يا أبا سيار قد طيبناه لك ، فضم إليك مالك ، و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة " ( 2 ) .1 - ؟ ؟ المؤلف القائلة باختصاص كل من المحياة و الموات بحكمه يكتنفها الغموض فقد سبق للكتاب أن أوضح بأن " الانفال " للامام و أنها مباحة ؟ ؟ بحكم أخبار التحليل ، و هذا يعني انعدام الفارق بين المحياة و الموات من الانفال من حيث التصرف فيهما .و من الواضح أن الفارق لا تظهر ثمرته إلا في اصطناع الفارق بين الارض المفتوحة عنوة و ارض الانفال ، لان الارض المحياة طبيعيا عائدة إما إلى الامام .أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بأنها داخلة في عموم " كل ارض لا رت لها " أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بدخولها في عموم ملكية الارض المفتوحة عنوة للمسلمين .بل : حتى موات المفتوحة عنوة يسمها طابع التردد المذكور .و المؤلف بصفته قد ردم الفارق بين نمطي الارض : حينئذ كان الاجدر أن يوضح حكم كل من محياة الانفال و مواتها .2 - التهذيب ، حقل : الانفال / ص 144 / ج 4 / ح 403 .