بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكفي حجة إذا انضم إليها من المتابعات و الشواهد و قرائن الاحوال ما يدل على صدقها ، فما ظنك بإجماع الفرقة ! فان قيل : ما معنى جعل هذه الاشياء في حال الغيبة للشيعة ؟ أ هي على العموم أو على جهة مخصوصة ؟ و على تقدير الثاني ، فما هذه الجهة ؟ قلنا : ليس المراد حلها على جهة العموم و الالزم سقوط حقهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة ، و هو خلاف ما يدل عليه أكثر الاصحاب ، بل القول به منسوب إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم - عليهم السلام و التصرف فيه ، إلى ذلك مما هو معلوم البطلان ، و إنما المراد إحلال ما لابد من المناكح و المساكن و المتاجر ، لتطيب ولادتهم و يخرجوا عن الغصب في المسكن و المطعم و نحو هما : و قد عين الاصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا .فإذا كان بيد أحدنا من أرض الانفال شيء إما بالاحياء و الشراء من بعض المتقبلين و نحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال الائمه عليهم السلام .فان قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الارض خراج ، فهل على غيرهم فيه شيء من ذلك ؟ قلنا : لا نعرف في ذلك تصريحا للاصحاب ، و لكن قد وقع في الحديث السابق التصريح به و وجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يكون مجانا .فإن قيل : هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك ؟ معايير الحديث أو مستجمع لها ، إنما يكتسب قيمته بقدر عمل الاصحاب به ، سواء أ كان ذلك ضعيفا قد عمل به أو معتبرا و لكن هجره الاصحاب .