فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف - خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف

قلنا : إن ثبت أن جهة نيابته عامة ، احتمل ذلك و إلى الآن لم نظفر بشيء فيه ( 1 ) و كلام الاصحاب قد يشعر بالعدم ، لان هذا خاصة الامام عليه السلام ، و ليس هو كخراج الارض المفتوحة عنوة ، فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء الله .

فان قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من خراج هذه الارضين ، اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الامام ، فهل يحل تناوله ؟ قلنا : الاحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر .

و كلام الاصحاب يتناول هذا القسم ، و إن كان السابق إلى الافهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة ، فلا يبعد الحاقه به ( 2 ) ، و لم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام .

فائدة : لافرق بين غيبة الامام عليه السلام و حضوره في زمان التقية ، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف .

و الاخبار و كلام الاصحاب يومئ إلى ذلك ، و إباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام و كذا الامر بالجمعة و قد احتج الاصحاب بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة .

و في الواقع لا فرق بينهما .

1 - بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الامام و ملك المسلمين .

بصفة أن الاول منهما من الممكن أن يستثمره الامام لافراد بأعيانهم ، و الاخر يصرف في مصالح عامة ، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكية الامام ليست شخصية ، بل اعتبار المنصب الرسمي ، مما يعني أن الاموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء ؟ ؟ في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة .

هذا فضلا عن أن إشارة الكاتب إلى أن الانفال من ( خاصة الامام ) لاصلة له ب ( النيابة العامة ) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالارض المفتوحة عنوة ، و تردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الانفال .

ففي الحالين ، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضيه أم لا ، و لذلك لا يظهر أي وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان .

2 - إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الانفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الارض من حيث صلاحية النيابة لها .

/ 271