فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
قلنا : إن ثبت أن جهة نيابته عامة ، احتمل ذلك و إلى الآن لم نظفر بشيء فيه ( 1 ) و كلام الاصحاب قد يشعر بالعدم ، لان هذا خاصة الامام عليه السلام ، و ليس هو كخراج الارض المفتوحة عنوة ، فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء الله .فان قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من خراج هذه الارضين ، اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الامام ، فهل يحل تناوله ؟ قلنا : الاحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر .و كلام الاصحاب يتناول هذا القسم ، و إن كان السابق إلى الافهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة ، فلا يبعد الحاقه به ( 2 ) ، و لم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام .فائدة : لافرق بين غيبة الامام عليه السلام و حضوره في زمان التقية ، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف .و الاخبار و كلام الاصحاب يومئ إلى ذلك ، و إباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام و كذا الامر بالجمعة و قد احتج الاصحاب بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة .و في الواقع لا فرق بينهما .1 - بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الامام و ملك المسلمين .بصفة أن الاول منهما من الممكن أن يستثمره الامام لافراد بأعيانهم ، و الاخر يصرف في مصالح عامة ، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكية الامام ليست شخصية ، بل اعتبار المنصب الرسمي ، مما يعني أن الاموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء ؟ ؟ في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة .هذا فضلا عن أن إشارة الكاتب إلى أن الانفال من ( خاصة الامام ) لاصلة له ب ( النيابة العامة ) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالارض المفتوحة عنوة ، و تردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الانفال .ففي الحالين ، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضيه أم لا ، و لذلك لا يظهر أي وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان .2 - إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الانفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الارض من حيث صلاحية النيابة لها .