خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنه هل يتقدر أم لا إعلم ، أن الخراج هو : ما يضرب على الارض كالاجرة لها ، و في معناه المقاسمة أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع ، و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها .

و هذا هو المراد ب القبالة و الطسق في كلام الفقهاء .

و مرجع ذلك إلى نظر الامام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا ، و ليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ، و لا النقصان منه .

و يدل على ذلك وجوه .

الاول : أن الخراج و المقاسمة كالاجرة ، و هي منوطة بالعرف ، متفاوتة بتفاوت الرغبات .

أما الاولى فلانها في مقابل منافع الارض ، و لا نريد بمشابهتها للاجرة إلا ذلك .

و أما الثانية فظاهرة .

قال العلامة في " المنتهى " ( 1 ) في باب قتال البغاة ، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها : لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي اداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم .

وجهه : أن الخراج معاوضة لانه ثمن أو اجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره

1 - أنظر ص 989 .

/ 271