دلالة الاخبار على الارض الموت
الفقية الجامع للشرائط ؟ قلنا : لا نعرف للاصحاب في ذلك تصريحا ، و لكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى ، لان هذا أقل خطرا ، لا سيما و المستحقون لذلك موجودون في كل عصر ، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة و المجاهدين كما يأتي ( 1 ) .و من تأمل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى ، و أعلم المحققين من المتقدمين و المتأخرين : نصير الحق و الدين " الطوسي " ، و بحر العلوم مفتي العراق جمال الملة و الدين : الحسن بن مطهر ، و غيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ، و يفتحون هذا السبيل ، و ما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته .1 - من الواضح أن " النيابة " تتحقق فاعليتها في حالة بسط اليد أي : تمكن الفقية من ممارسة مسؤولية الحكم في تقديره للخراج و صرفه في مصالح المسلمين إلا في حالة افتراض إمكانية التخلص من دفع الخراج إلى الجائر ، و حينئذ ( مع القول بوجوب الدفع ) يصبح موضوع ( الخراج ) مماثلا للزكوات و الاخماس : من حيث دفعها إلى " الفقية " أو الاذن منه ، أو عدمها : أي الدفع مباشرة إلى المستحق : أفرادا كانوا أم جهة عامة .