الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
و كون ضرب الخراج و تقبيل الارضين و أخذه و صرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق و وجود المستحق ، مع تظافر الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام و تطابق كلام أجلة الاصحاب و متقدمي السلف و متأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر .فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة ، كان حقيقا باندفاع الاوهام و اضمحلال الشكوك .و لنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان : الاول : في الاخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، و هي كثيرة : فمنها : ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال ، قلت : مخافة على ديني .قال : ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ ( 1 ) .قلت : هذا الخبر نص في الباب ، فانه عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه ، حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا .و قد تقرر في الاصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة .و منها : ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن الحجاج قال :1 - التهذيب / حقل : المكاسب / ص 336 / ج 6 / ح 933