الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة - خراجیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراجیات - نسخه متنی

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

و كون ضرب الخراج و تقبيل الارضين و أخذه و صرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق و وجود المستحق ، مع تظافر الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام و تطابق كلام أجلة الاصحاب و متقدمي السلف و متأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر .

فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة ، كان حقيقا باندفاع الاوهام و اضمحلال الشكوك .

و لنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان : الاول : في الاخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، و هي كثيرة : فمنها : ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال ، قلت : مخافة على ديني .

قال : ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ ( 1 ) .

قلت : هذا الخبر نص في الباب ، فانه عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه ، حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا .

و قد تقرر في الاصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة .

و منها : ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن الحجاج قال :

1 - التهذيب / حقل : المكاسب / ص 336 / ج 6 / ح 933




/ 271