بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه : لا يتعطل أمر دولة الجور أو يتناقض ، بل رواجها بحاله .فأشار عليه السلام بقوله : " إن لم يشتره اشتراه غيره " إلى أنه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية و لا غيره .فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره .و منها : ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال : " سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم ؟ ! قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد " .و هذا الحديث نقلته عن " المنتهى " هكذا ، و ظني أنه نقله من " التهذيب " ( 1 ) .و بمعناه أحاديث كثيرة .و منها : ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال عليه السلام : ما الابل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه .قلت له : فما ترى من أغنامنا - في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : إن كان أخذها و عزلها فلا بأس .قلت له : فما ترى في الحنطة و الشعير ، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حنطة فيعزل بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام له ؟ فقال : إذا كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور ، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " ( 2 ) .و منها : ما رواه الشيخ أيضا باسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله - عليه السلام عن أبيه : 1 - أنظر : حقل المكاسب / ص 375 / ج 6 / ح 1093 .( 2 ) نفس المصدر / ص 375 / ح 1094 .