محظورات متفرقة
محظورات متفرقة 9995 الصديق رضي الله عنه عن ابن عبا س أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء ، فقال رجل : اعطوني جزأ بشاة ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . ( عب ش ) .9996 عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان . ( الشافعي ) .9997 عن بريدة قال : كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة ، قال : يا يرفأ أنظر ما هذا الصوت فنظر ، ثم جاء فقال : جارية من قريش تباع أمها ، فقال عمر : ادع لي المهاجرين و الانصار ، فلم يكث إلا ساعة حتى امتلا الدار و الحجرة ، فحمد الله ، و اثنى عليه ، ثم قال : أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم القطيعة ؟ قالوا : لا ، قال : فانها قد أصبحت فيكم فاشية ، ثم قرأ : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم ) ( 1 ) ، ثم قال : وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم و قد أوسع الله لكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا لك ، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فانها قطيعة رحم و إنه لا يحل . ( ابن المنذر ك ق ) .1 ) سورة محمد الآية 22 . ص .