محظورات متفرقة - مجمع الزوائد و کنز العمال جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و کنز العمال - جلد 4

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محظورات متفرقة

محظورات متفرقة 9995 الصديق رضي الله عنه عن ابن عبا س أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء ، فقال رجل : اعطوني جزأ بشاة ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . ( عب ش ) .

9996 عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان . ( الشافعي ) .

9997 عن بريدة قال : كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة ، قال : يا يرفأ أنظر ما هذا الصوت فنظر ، ثم جاء فقال : جارية من قريش تباع أمها ، فقال عمر : ادع لي المهاجرين و الانصار ، فلم يكث إلا ساعة حتى امتلا الدار و الحجرة ، فحمد الله ، و اثنى عليه ، ثم قال : أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم القطيعة ؟ قالوا : لا ، قال : فانها قد أصبحت فيكم فاشية ، ثم قرأ : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم ) ( 1 ) ، ثم قال : وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم و قد أوسع الله لكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا لك ، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فانها قطيعة رحم و إنه لا يحل . ( ابن المنذر ك ق ) .

1 ) سورة محمد الآية 22 . ص .

/ 617