الجواب عن الوجوه الثلاثة لتقرير أصالة الاشتغال
وجه عدم وجوب التروي لتحصيل الظن
الشك ، فيحتمل أن لا يتحقق الشرط الذي ثبت شرطيته بالاصل ، و هو عدم حصول الظن على خلاف مقتضى الشك ، لاحتمال أن يكون لو تروي لحصل الظن . و في الثالث يرجع إلى أن وجوب العمل المذكور مطلق أو مشروط بنفس التروي ، فإذا لم يتر و فقد بني على مقتضى الشك مع القطع بانتفاء ما ثبت شرطيته بالاصل ، فافهم و اغتنم . هذا كله ، مضافا إلى ما رواه الجمهور - على ما حكي عنهم - ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه و آله - المنجبر ضعفه - : " إذا شك أحدكم في الصلاة ، فليتحر الصواب " ( 2 ) . و من ( 3 ) إطلاق الادلة الدالة على ثبوت الاحكام الثابتة في الشكوك بمجرد حصولها من تقييد بالتروي و التحري . و به يرفع اليد عن أصالة الاشتغال المقررة بالوجوه المذكورة . أما الوجه الاول فلان أصالة الاشتغال و إن اقتضى وجوب العمل بالظن مطلقا و إن لم يحصل قبل التروي ، إلا أن تلك الاطلاقات لما كان القدر المتيقن من تقييدها هو ما لو حصل الظن بنفسه من تحصيل ، وجب العمل بها في غيره . مضافا إلى أنه لو لم يكن تلك الاطلاقات - أيضا - و سلمت أصالة الاشتغال عن الوارد ، أمكن إثبات عدم حصول الظن بعد التروي بالاصل فيكون كما لو قطع بأنه لن يحصل الظن بعد التروي فيسقط حينئذ وجوب1 - حكاه في الخلاف 1 : 450 مع اختلاف في اللفظ . 2 - سنن الدارقطني 1 : 376 باب البناء على غالب الظن ، الحديث 2 ، و انظر الهامش 2 في صفحة ( 205 ) . 3 - شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور أولاهما في صفحة 210 - اي : كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا .