حكم المسألة حال الركوع أو بعده
الشك المذكور حال القيام
الصورة الخامسة : الشك بين الاربع والخمس بعد إكمال السجدتين
و الذكرى ( 1 ) إلى الاكثر ، مع وقوع العطف في المرسلة ب " ثم " ( 2 ) و لعله لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده . الخامسة : الشك بين الاربع و الخمس ، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة ، للاخبار ( 3 ) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة و عدم المبطل . و إن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني ( 4 ) أنه كاد أن يكون إجماعا ، بل ادعي الاجماع عليه ، و في غيره ( 5 ) حكي عن جماعة عدم الخلاف - هو هدم القيام و عمل الصورة الثانية ، لا لرجوعه إليها بعد الهدم ، حتى يقال : إنه لا دليل على الهدم و قلب الشك ، و لا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك ، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الاكثر . و إن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة ، ففيه وجهان : البناء على الاقل للاصل ، و البطلان ، قيل : لخروجه عن المنصوص ، و التردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة ( 6 ) و في ظاهر التعليلين نظر لا يخفى . و يمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد ( 7 ) هو انحصار العلاج في البناء على الاكثر ، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا محتاج إليه .1 - الذكرى : 226 . 2 - راجع الوسائل : 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . 3 - الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل . 4 - مصابيح الظلام ( مخطوط ) . 5 - أنظر الجواهر 12 : 354 . 6 - قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1 : 708 . 7 - في النسختين - هنا - زيادة : بعد التأمل .