المناقشة في الروايات التي يمكن استناد وجوب سجدتي السهو إليها
في شيء مما يتم به الصلاة سهو " ( 1 ) . و في الاولى : ضعف سندا و دلالة . و في الثانية : رواية محمد بن عيسى عن يونس . و أما الثالثة : فذيلها دال على خلاف المطلوب . مع أنها لا تثبت تمام المطلوب إلا بجعل ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال . و مع ذلك فهي - كالاوليين - معارضة بما دل صريحا على عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان الصلاة على النبي و آله صلى الله عليه و عليهم كموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " ( 2 ) . أللهم إلا أن يقال : إن نفي إيجاب السجدتين في الموثقة إنما هو من جهة السهو ، فلا ينافي وجوبهما من جهة زيادة الافعال الواقعة قبل الاتيان بالمنسي برواية سفيان ، فتأمل . و كيف كان ، فلا ينبغي ترك الاحتياط ، سيما فيما يستلزم تدارك المنسي زيادة بعض الافعال .1 - الوسائل 5 : 346 الباب 32 من أبواب الخلل الحديث 2 . 2 - الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .