کتاب الصوم نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قصد و بغير اختيار ، و لا يخفى أنهما معتضدتان بالشهرة و الاجماع المحكي ، فيكون أولى بالتقديم " دون " ما إذا دخل الحلق ماء مضمضة وضوء " الصلاة ع " فإنه لا يجب به قضأ . و عليه يحمل إطلاق رواية الساباطي : " ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء ، و هو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك " ( 2 ) حمل المطلق على المقيد ، أعني : روايتي سماعة و يونس المتقدمتين ( 3 ) . و هل الحكم كذلك في وضوء مطلق الصلاة " و لو كانت ( 4 ) نفلا " أم يختص بالفريضة ؟ لا يبعد القول بالثاني ، لرواية الكليني ( 5 ) " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ( 6 ) ، فليس عليه قضأ ، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " ( 7 ) . و قريب منها رواية يونس المتقدمة ، و لكن العمل بمضمونها موقوف على صحتها أو ثبوت الجابر ، و لم أعثر على الثاني ، و قد وصف الاولى بالصحة جمع ، و ليس يحضرني من كتب الرجال ما أتحقق به حالها ، مع أنه حكي عن المنتهى ( 8 ) و الخلاف ( 9 ) ظهور الاجماع على عدم الافساد بما إذا كان ذلك من وضوء