کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قصد و بغير اختيار ، و لا يخفى أنهما معتضدتان بالشهرة و الاجماع المحكي ، فيكون أولى بالتقديم " دون " ما إذا دخل الحلق ماء مضمضة وضوء " الصلاة ع " فإنه لا يجب به قضأ . و عليه يحمل إطلاق رواية الساباطي : " ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء ، و هو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك " ( 2 ) حمل المطلق على المقيد ، أعني : روايتي سماعة و يونس المتقدمتين ( 3 ) . و هل الحكم كذلك في وضوء مطلق الصلاة " و لو كانت ( 4 ) نفلا " أم يختص بالفريضة ؟ لا يبعد القول بالثاني ، لرواية الكليني ( 5 ) " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ( 6 ) ، فليس عليه قضأ ، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " ( 7 ) . و قريب منها رواية يونس المتقدمة ، و لكن العمل بمضمونها موقوف على صحتها أو ثبوت الجابر ، و لم أعثر على الثاني ، و قد وصف الاولى بالصحة جمع ، و ليس يحضرني من كتب الرجال ما أتحقق به حالها ، مع أنه حكي عن المنتهى ( 8 ) و الخلاف ( 9 ) ظهور الاجماع على عدم الافساد بما إذا كان ذلك من وضوء

1 - الزيادة من الوسائل .

2 - الوسائل 7 : 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .

3 - في صفحة 149 .

4 - في القواعد : و ان كانت .

5 - في " ج " و " ع " و " م " : رواية الحلبي .

6 - في " ف " : الفريضة .

7 - الكافي 4 : 107 و الوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول .

8 - المنتهى 2 : 580 .

9 - الخلاف 2 : 215 .

/ 310