حاشیة المکاسب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 2

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 1 ]

حاشية كتاب المكاسب
ج 2

الشيخ الأصفهاني
أنوار الهدى تلفن: 742346 فاكس: 737870 ايران،
قم، ارم، باساج قدس الطابق الارضى، رقم 57
ص. ب 3717 / 37185 هوية الكتاب (المجلد الثاني)
اسم الكتاب: حاشية كتاب المكاسب تأليف:
الشيخ محمد حسين الاصفهاني تحقيق: الشيخ
عباس محمد آل سباع الطبعة: الاولى / 1418 ه‍ ق
الناشر: انوار الهدى العدد: 1000 عدد الصفحات:
4 94 المطبعة: علمية المقطع: وزيري

حاشية كتاب المكاسب تأليف سماحة آية الله
العظمى المحقق الفقيه الشيخ محمد حسين
الاصفهاني المتوفى سنة 1361 ه‍ تحقيق الشيخ
عباس محمد آل سباع القطيقي
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 7 ]
شروط المتعاقدين
[ 9 ]
الشرط الأول: البلوغ - قوله (قدس سره):
(واستثناء ايصال الهدية... الخ) (1). لا يخفى
عليك أن كون الصبي محجورا عليه شرعا - كما
في التذكرة (2) - لا معنى له، إلا في ما له
أثر شرعا، فالآلية المحضة والكاشفية
المحضة غير داخلة في المستثنى منه قطعا،
فينبغي حمل كلام العلامة (قدس سره) على جعل
الايصال والاذن من التصرفات الشرعية،
بجعلهما من الصبي من حيث كونهما فعل
الوكيل وقوله الكاشفين عن اهداء المالك
وعن إذنه في الدخول، أو من حيث كون اقباض
المالك متمما للملكية في الهدية، ويكون
اقباض الصبي من باب اقباض الوكيل، وعليه
فمثل هذا التصرف القولي أو الفعلي الذي
يستقل به الصبي داخل في المستثنى منه، لا
مجرد اجراء الصيغة مع ايجاد المعاملة من
الولي أو من المالك. وبالجملة: كل تصرف
يستقل به الصبي - ولو بتفويض الولي أو
المالك إليه فالصبي محجور عنه بالنص
والاجماع، وكل ما لا يستقل به الصبي - بل
المستقل به غيره، وإنما الصبي عاقد محض،
سواء كان بالاضافة إلى ماله الذي قد استقل
بتدبير شؤونه وليه، أو بالاضافة إلى مال
غيره الذي يكون تدبير شأنه بيد مالكه
المسبب إلى اجراء الصبي للعقد عليه فقط -
فإن مثله غير مشمول للنصوص ولمعاقد
الاجماعات، وسيجئ (3) إن شاء الله
(1) كتاب المكاسب ص 114 سطر 11. (2) التذكرة 2: 73،
كتاب الحجر. (3) تعليقة رقم 10.
[ 10 ]
تعالى تتمة الكلام فيه. - قوله (قدس سره):
(لكن الانصاف أن جواز الأمر في هذه... الخ)
(1). حاصله: أن الجواز مرادف للمضي، والمضي
مساوق لعدم كون العقد موقوفا على الإذن،
فعدم الجواز يساوق كونه موقوفا، ومثله
عبارة اخرى عن عدم استقلاله في التصرف، أي
لا ينفذ عقده بلا إذن ممن له الإذن، وهذا
المعنى من عدم الجواز لا يعقل أن يكون له
اطلاق لصورة الإذن من الولي. والتحقيق: أن
الجواز والمضي والنفوذ مفاهيم متقاربة،
ومقتضى ثبوتها في الخارج ترتب الأثر فعلا
على العقد الموصوف بفعلية الجواز والمضي
والنفوذ، ولا يكون ذلك إلا بفعلية العلة
التامة، من وجود المقتضي والشرط وعدم
المانع. وعليه فعدم الجواز وعدم المضي
فعلا بعدم فعلية ترتب الأثر، وعدم ترتب
الأثر فعلا إما بعدم المقتضي أو بفقد
الشرط أو بوجود المانع، فليس عدم الجواز
مساوقا لعدم الاهلية والاقتضاء للأثر،
ولا مساوقا لعدم الأثر من حيث فقد الشرط أو
وجود المانع، حتى يكون مساوقا لكونه
موقوفا بل أعم من كل ذلك، من دون اختصاص
للمفاهيم المزبورة اثباتا ونفيا بجهة من
تلك الجهات، بل هي جهات التأثير وعدمه لا
دخلية (2) في المفهوم، وعليه فعدم جواز
الأمر في الغلام قابل للاطلاق من حيث إذن
الولي. نعم التحقيق: أن ظاهر قوله (عليه
السلام) (لا يجوز أمره في البيع والشراء) (3)
ما إذا استقل بالبيع والشراء بتدبير شأن
المعاملة، ولو بتفويض وليه أمر المعاملة
إليه، كتفويض الموكل أمر المعاملة إلى
الوكيل. وأما إذا لم يكن للغلام إلا اجراء
الصيغة فقط فليس له بيع وشراء ولا عقد،
ولذا لا ريب في أن مباشر العقد غير مأمور
بالوفاء، بل من له العقد، ومباشر الايجاب
والقبول فقط ليس له الخيار، بل من له البيع
وبيده تدبير شأن المعاملة وهكذا. ومقتضى ما
ذكرنا - حتى مع الاطلاق للاذن - عدم صحة ما
يستقل به الغلام من أنحاء
(1) كتاب المكاسب ص 114 سطر 17. (2) هكذا في
الأصل. (3) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات
العبادات ح 2.
[ 11 ]
العقود، ولو بتفويض الولي أو مالك المال،
نظرا إلى أنه لم يفوض الشارع أمر المعاملة
إليه، فليس للولي تفويض أمرها إليه، كما
أنه ليس للمالك تفويض أمر ماله إليه، مع

/ 197