حاشیة المکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 3

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاشية المكاسب
الشيخ الأصفهاني ج 3
[ 2 ]
حقوق الطبع محفوظة اسم الكتاب:... حاشية
كتاب المكاسب تأليف:... الشيخ محمد حسين
الإصفهاني تحقيق:... الشيخ عباس محمد آل
سباع الطبعة:... الأولى / 1419 ه‍ ق الناشر:...
المحقق العدد:... 1000 نسخة عدد الصفحات:... 535
المطبعة:... علمية صف واخراج:... دار المصطفى
(ص) لإحياء التراث القطع:... وزيري
[ 3 ]
حاشية كتاب المكاسب
............................................................ - حاشية
المكاسب - الشيخ الأصفهاني ج 3 ص 3: تأليف
آية الله العظمى المحقق الفقيه الشيخ محمد
حسين الاصفهاني المتوفى سنة 1361 ه‍ تحقيق
الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 7 ]
شرائط العوضين
[ 9 ]
الشرط الاول: ان يكون متمولا - قوله (قدس
سره): (واعترضه غير واحد لوجوب رد المثل...
الخ) (1). إن كان عدم الضمان لأجل عدم التمكن
من أدائه بجميع وجوهه صح الاعتراض،
............................................................ - حاشية
المكاسب - الشيخ الأصفهاني ج 3 ص 9: لإمكان
أدائه بأداء مماثله في الطبيعة النوعية،
وإن كان عدم الضمان لأن التضمين تخسير ولا
خسارة للتالف، إذ الأغراض النوعية في ذوات
الأموال متعلقة بحيثية ماليتها، فلا خسارة
ولا تدارك لما لا مالية له، فلا يصح
الاعتراض، إذ أداء العين باداء مماثلها في
الصورة أمر، والتضمين والتغريم والتخسير
أمر آخر، فتدبر. - قوله (قدس سره): (والاولى
إن ما تحقق فيه أنه ليس بمال... الخ) (2). لا
يخفى عليك ما يتوجه على كل من الشقوق. أما
على الاول: فلما مر مرارا (3) أن النسبة بين
المالية والملكية عموم من وجه، فعدم
المالية لا يستدعي عدم الملكية، حتى يستدل
بقوله (عليه السلام) (لا بيع إلا في ملك) (4)،
بل لابد من الاستدلال له بأن البيع لغة
وعرفا " مبادلة مال بمال "، فلا يتحقق البيع
عرفا إذا لم يكن أحد طرفيه مالا - كما استدل
به في صدر المبحث -. نعم لو كان المال أعم
مطلقا من الملك لصح الاستدلال، إذ ما لم
يكن مالا لم يكن
(1) كتاب المكاسب ص 161، سطر 5 - وفي الاصل
(واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب). (2)
كتاب المكاسب ص 161، سطر 5 - وفي الاصل
(الاولى أن يقال إن ما تحقق...). (3) ح 1 تعليقة
5. ............................................................ -
حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني ج 3 ص 9: (4)
عوالي اللآلئ 2: 247، حديث 16.
[ 10 ]
ملكا، لكنه ليس كذلك. وأما على الثاني: فإن
صدق الاكل بالباطل عرفا إن كان لعدم كونه
مالا في نظرهم فهو طريق إلى عدم المالية،
فلا وجه لجعله شقا في قبال عدم كونه مالا
عرفا، فإن الطريق ليس في قبال ذي الطريق.
وإن كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون
ما لم يعلم أنه مال، إذ ليس كل أكل بالباطل
محسوبا من طرف عدم المالية. وأما على
الثالث: فلما مر من أن قيام النص والاجماع
على عدم جواز بيعه، إن كان لأجل عدم ماليته
فهو طريق شرعا إلى عدم كونه مالا، فيدخل
كالثاني في الاول. وإن كان لغير ذلك - كما
في سائر موارد قيام النص والاجماع على عدم
جواز بيعه - فلا وجه لعده في عداد الشقوق
المذكورة، من حيث الشبهة في المالية. وأما
على الرابع: فإن الشبهة سواء كانت مفهومية
أو مصداقية لا يجوز التمسك بعموم * (أحل
الله البيع) * (1)، إذ على الاولى لا يعلم سعة
دائرة البيع من حيث التقوم بالمالية
............................................................ - حاشية
المكاسب - الشيخ الأصفهاني ج 3 ص 10: وعدمه،
فكيف يتمسك بما يتوقف على صدق عنوان
البيع، وعلى الثانية تمسك بعموم العام في
الشبهة المصداقية. وأما عموم التجارة
والعقد فإن أريد مطلق التكسب والالتزام صح
الاستدلال بهما، وإن أريد التجارات
والعقود المتداولة بعناوينها من البيع
والصلح والهبة، فلابد هنا من إحراز البيع
بعنوانه وقد عرفت الاشكال فيه. ومنه تبين
ما في الاستدلال برواية تحف العقول (2)، فإن
الحلال هو بيع ما فيه جهة من الصلاح،
والكلام في صدق البيع مفهوما أو مصداقا.
فالتحقيق أن يقال: إن حققنا حقيقة البيع
وأنها عرفا متقومة بالمال، فلا إشكال في
عدم جواز الاستدلال بعمومات أدلة البيع
فيما إذا لم يعلم مالية أحد العوضين، وإن
حققنا أنها غير متقومة بالمال، بل مجرد
جعل شئ بازاء شئ لما فيه من الغرض
(1) البقرة، الآية: 275. (2) وسائل الشيعة، باب
2، من ابواب ما يكتسب به، ح 1.
[ 11 ]
العقلائي، فلا إشكال في الاستدلال وإن
علم أنه ليس بمال، فضلا عما إذا لم يعلم،
............................................................ - حاشية

/ 173