حاشیة المکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 5

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاشية المكاسب
الشيخ الأصفهاني ج 5
[ 1 ]
حاشية كتاب المكاسب
[ 2 ]
اسم الكتاب: حاشية كتاب المكاسب تأليف:
الشيخ محمد حسين الاصفهاني تحقيق: الشيخ
عباس محمد آل سباع الطبع: الاولى 1419. ه‍ ق
العدد: 1000 نسخة الناشر: ذوى القربى
المطبعة: نهضت
[ 3 ]
حاشية كتاب المكاسب تأليف سماحة آية الله
العظمى المحقق الفقيه الشيخ محمد حسين
الاصفهاني المتوفى سنة 1361 ه‍ تحقيق الشيخ
عباس محمد آل سباع القطيفي
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 7 ]
اختلاف المتبايعين
[ 9 ]
اختلاف المتبايعين - قوله (قدس سره): (نعم
لو علم كونه نقصا... الخ) (1). فمرجع الاختلاف
إلى أنه نقص في العين يوجب نقصا في القيمة
حتى يكون عيبا موجبا للرد والارش معا، أو
غير موجب لنقص القيمة حتى لا يوجب إلا
الرد، لكنه إذا كان المدرك اخبار خيار
العيب فموضوعها المعيب، ومع الشك في الصدق
لا رد ولا أرش، وإذا كان المدرك الالتزام
الضمني بالصحة وبسلامة المبيع فلا يقتضي
إلا الرد. وتوهم: عدم جريان قاعدة الضرر
التي هي مدرك الخيار عند تخلف الشرط
الصريح أو الضمني فيما إذا لم يكن هناك نقص
في المالية. مدفوع: بابتنائه على حصر الضرر
في الضرر المالي، وإلا فبناء على شموله
لنقض الغرض المعاملي لا وجه له كما هو
واضح. - قوله (قدس سره): (لو اختلفا في حدوث
العيب في ضمان البائع... الخ) (2). ظاهره وإن
كان الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو
بعده وقبل انقضاء الخيار أو بعده دون
حدوثه حال العقد أو بعده فإنه أجنبي عن
ضمان البائع بالمعنى المعهود، لكنه حيث
صرح (قدس سره) فيما بعد باصالة عدم العقد
حين حدوث العيب،
(1) كتاب المكاسب 263 سطر 11. (2) كتاب المكاسب
263 سطر 12.
[ 10 ]
فالأولى بيان حكم تمام الصور فنقول: حيث
إن الأثر وهو الخيار مرتب على وقوع العقد
على ما به عيب حال العقد بمقتضى اخبار خيار
العيب، وكذا هذا الأثر مرتب على تلف وصف
الصحة قبل القبض بمقتضى قاعدة كل مبيع تلف
قبل قبضه بناء على تعميمها لتلف الوصف
وتعميم الضمان للخيار، وكذا هذا الاثر
مرتب على تلف الوصف في زمان الخيار وقبل
انقضائه بمقتضى اخبار خيار الحيوان
وغيرها، فلا محالة تجري اصالة عدم حدوث
العيب إلى ما بعد حدوث العقد، فالعقد على
العين محرز بالوجدان، وعدم العيب إلى ما
بعد تحققه بالاصل، فينتفي موضوع الخيار،
فإنه قد اشترى ما ليس به عيب وعوار، ولا
مجال لاصالة عدم وقوع العقد إلى ما بعد
حدوث العيب، فإن موضوع الخيار وقوع العقد
على ما به عيب، وهذا لا يثبت بالاصل
المزبور إلا على القول بالاصل المثبت،
وتقدم (1) بعض ما يناسب المقام وسيجئ (2) إن
شاء الله تعالى عما قريب. وهكذا في
الصورتين الأخيرتين لا مجال إلا لاصالة
عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان
الخيار، فإن الضمان مرتب على التلف قبل
القبض وقبل الانقضاء، وعدم التلف إلى ما
بعدهما نفي لذلك الموضوع، بخلاف اصالة عدم
القبض وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف فانه
لا يثبت الموضوع المزبور إلا بالاصل
المثبت. - قوله (قدس سره): (ولعله لاصالة عدم
تسليم البائع... الخ) (3). أما اصالة عدم
التسليم فمدفوعة بأنه لا أثر للتسليم
وعدمه إلا من حيث إن تلف الوصف قبل القبض
موجب للضمان، وقد عرفت (4) أنه لا أثر إلا
للتلف قبل التسليم لا لعدم التسليم على
الوجه المقصود، وأما اصالة عدم استحقاق
الثمن كاملا فمبنية على أن الأرش بمقتضى
قاعدة المعاوضة، وأن التقسيط على ذات
الموصوف ووصفه يوجب عدم انتقال ما يقابل
الوصف، وهو مبنى سخيف ضعيف، فالثمن قد
(1) تعليقة 19. (2) ح 4: 517، تعليقة 367. (3) كتاب
المكاسب 263 سطر 14. (4) التعليقة السابقة.
[ 11 ]
انتقل كلا إلى البائع وإنما الشك في
استحقاق المشتري للأرش، وعدمه مطابق
للاصل. وأما اصالة عدم لزوم العقد فغاية
تقريبها: أن موضوع اللزوم هو العقد على
الصحيح، ووقوع العقد على الصحيح مسبوق
بالعدم، وبعدم وقوعه يحكم بعدم اللزوم.
ويندفع: بما قدمناه في آخر خيار الرؤية (1)
بأن وصف الصحة لا دخل له شرعا في اللزوم،
فموضوع اللزوم هو العقد الصحيح، لا العقد
على الصحيح، بل المأخوذ شرعا في دليله هو
كون المبيع به عيب وعوار في موضوع الجواز
والخيار، وبما تقدم من الاصل وباصالة عدم
العقد على ما به عيب ينفى موضوع الخيار. -

/ 169