دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 437 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه ذكر له الجبن ( 1 ) الذي يعمله المشركون ، و أنهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ، و مما لا يذكر اسم الله عليه .

قال : إذا علم ذلك لم يؤكل ، و إن كان الجبن مجهولا لا يلم من عمله ، و بيع في سوق المسلمين ، فكله .

( 438 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الآنية يكون فيها الخمر ، فرخص في استعمالها إذا غسلت .

( 9 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه رخص في الا دام و الطعام تموت فيه خشاش ( 2 ) الارض و الذباب و ما لا دم له فيه ، فقال : لا ينجس ذلك شيئا و لا يحرمه ، فإن مات فيه ما له دم ، و كان مائعا فسد ، و إن كان جامدا فسد منه ما حوله ، و أكلت بقيته .


1 - حش ه الجبن الذي يؤكل والجبنة أخص منه ، و الجبن أيضا صفة الجبان ، و الجبن المشركون بضم الجيم و الباء لغة فيهما و بعضهم يقول جبن و جبنة بالتشديد ، وط أي بنير ( كجراتى و فارسى ) .

2 - س خشائش ، ه خشاش ، ى خشاش ، ط ع ، حشاش ، د خشاش ( صح ) .

حش ه خشاش الطير صغارها و خشاش الارض حشراتها . و في الحديث أن إمرأة تعذب في هرة كانت لا تطعمها و لا تدعها تأكل و تصطاد من خشاش الارض ، و يروى خشاش بالضم و الفتح و الكسر ، حش ى خشاش يروى بالفتح و الضم و الكسر ، و خشاش الطير صغارها ، خشاش الارض حشراتها .

من الايضاح .

/ 537